الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 7 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - كنَّا نَغزو مع رسولِ اللهِ و ليسَ معنا نساءٌ فقُلنا : ألا نَستَخصي ؟ فنَهانا رسولُ اللهِ عَن ذلكَ و رخَّص لنا أن ننكحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجلٍ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 224 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
 

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 7 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (2670) مع اختلاف يسير. | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ نهى امرأتَهُ عن مِثل هذِه الرُّقى الجاهليَّةِ فقالَت لهُ : فإنِّي خرجتُ يومًا فأبصرَني فلانٌ فدمَعَت عَيني الَّتي تليهِ أي أنه أصابَها بعَينٍ حاسِدَةٍ شِرِّيرَةٍ فإذا رقيتُها سَكَنت دمعتُها وإذا ترَكْتُها دمَعت فقالَ ابنُ مسعودٍ لها ذلكِ الشَّيطانُ إذا أطعتيهِ ترَكَكِ وإذا عَصيتيهِ طعنَ بأصبعِهِ في عينِكِ . ( ( ولَكِن لَو فعَلتِ كما فعلَ رسولُ اللَّهِ كانَ خيرًا لَكِ وأجدرَ أن تُشفَى تنضَحينَ في عينِكِ الماءَ وتقولينَ : أذهبِ البأسَ ربَّ النَّاس اشفِ أنتَ الشَّافي لا شفاءَ إلَّا شفاؤُكَ شفاءً لا يغادرُ سقمًا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 299 | خلاصة حكم المحدث : صحيح [ أما زيادة (ولكن لو فعلت ....) فقد تراجع عنها الشيخ ، انظر الصحيحة : 6 / 1167 ]
التخريج : أخرجه أبو داود (3883) بنحوه، وابن ماجه (3530)، وأحمد (3615) مطولاً بنحوه | شرح حديث مشابه

الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 303 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (3910)، والترمذي (1614)، وابن ماجه (3538)، وأحمد (3687) باختلاف يسير. | شرح حديث مشابه

4 - كنَّا نَغزو مع رسولِ اللهِ و ليسَ معنا نساءٌ فقُلنا : ألا نَستَخصي ؟ فنَهانا رسولُ اللهِ عَن ذلكَ و رخَّص لنا أن ننكحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجلٍ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 224 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (5075)، ومسلم (1404) باختلاف يسير