الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - رأَيْتُ في المنامِ سَرَقةً مِن حريرٍ لا أهوِي بها إلى مكانٍ في الجنَّةِ إلَّا طافَتْ بي إليه فقصَصْتُها على حَفصةَ فقصَّتْها حَفصةُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إنَّ أخاكِ رجُلٌ صالِحٌ ) أو قال : ( إنَّ عبدَ اللهِ رجُلٌ صالِحٌ )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 7072 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه البخاري (7016،7015)، ومسلم (2478) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

2 - لا يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما فإنَّ ذلك يُحزِنُه قال أبو صالحٍ: فقُلْتُ لابنِ عمرَ فأربعةٌ ؟ قال: لا يضُرُّك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 584 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه البخاري (6288)، ومسلم (2183) بنحوه دون قول أبي صالح | شرح حديث مشابه

3 - عن حَفصةَ أختِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها : ( إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رجُلٌ صالِحٌ )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 7071 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه بقصة في أوله البخاري (3740، 3741)، ومسلم (2478) باختلاف يسير

4 - أنَّ رجلًا لاعَن امرأتَه في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وانتفى مِن ولدِها ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهما وألحَق الولدَ بالمرأةِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4288 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

5 - كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه فالأميرُ الَّذي على النَّاسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرَّجلُ راعي أهلِ بيتِه وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بَعْلِها وولدِه وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرَّجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنه فكلُّكم راعٍ، كلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4491 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه البخاري (2554)، ومسلم (1829) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

6 - أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ علَّمه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا استوى على بعيرِه خارجًا إلى سفرٍ كبَّر ثلاثًا وقال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] اللَّهمَّ إنَّا نسأَلُك في سفرِنا هذا البِرَّ والتَّقوى ومِن العملِ ما ترضى اللَّهمَّ هوِّنْ علينا سفرَنا هذا واطْوِ عنَّا بُعدَه اللَّهمَّ أنتَ الصَّاحبُ في السَّفرِ والخليفةُ في الأهلِ اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن وَعْثاءِ السَّفرِ وكآبةِ المنظَرِ وسوءِ المُنقَلبِ في الأهلِ والمالِ والولدِ ) فإذا رجَع قالهنَّ وزاد فيهنَّ: ( آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لرَبِّنا حامِدونَ )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 2696 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه مسلم (1342) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

7 - كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5996 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه | شرح حديث مشابه