الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا في مَعصيةٍ ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُهُ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم : 412 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلاً أن الحفاظ رجحوا وقفه
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً