الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ رجُلًا ماتَ ولم يدَعْ وارثًا ؛ إلَّا غلامًا كان أعتقَه، فقال النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -: هل له أحدٌ ؟، قالوا: لا ؛ إلَّا غلامًا له كان أعتقَه، فجعل النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ميراثَه لَهُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3002 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة
 

1 - ما المَيِّتُ في القبرِ إلا كالغَرِيقِ المُتَغَوِّثِ، ينتظرُ دعوةً تَلْحَقُهُ من أَبٍ، أو أُمٍّ، أو أَخٍ، أو صَدِيقٍ ؛ فإذا لَحِقَتْهُ كان أَحَبَّ إليه من الدنيا وما فيها، وإن اللهَ – تعالى – لَيُدْخِلُ على أهلِ القبورِ من دعاءِ أهلِ الأرضِ أمثالَ الجِبالِ، وإن هَدِيَّةَ الأحياءِ إلى الأمواتِ : الاستغفارُ لهم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 2294 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل مجهول والمتن منكر جدا
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (7905)، والضياء في ((المنتقى من حديث الأمير أبي أحمد وغيره)) كما في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (2/211)

2 - كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - حامِلَ الحسنِ بنِ عليٍّ على عاتِقِه، فقال رجلٌ : نِعْمَ المركَبُ رَكِبْتَ يا غلامُ ! فقال النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : ونِعْمَ الراكبُ هو ! .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 6121 | خلاصة حكم المحدث : غريب

3 - من جاع أو احتاج، فكَتَمَه الناسَ ؛ كان حقًّا على اللهِ - عز وجل - أن يرزقَه رزقَ سنةٍ من حلالٍ .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 5192 | خلاصة حكم المحدث : مخرج في "السلسلة الضعيفة"
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (10054)

4 - أنَّ رجُلًا ماتَ ولم يدَعْ وارثًا ؛ إلَّا غلامًا كان أعتقَه، فقال النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -: هل له أحدٌ ؟، قالوا: لا ؛ إلَّا غلامًا له كان أعتقَه، فجعل النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ميراثَه لَهُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3002 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وأحمد في ((المسند)) (1/358) باختلاف يسير.