الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَغْتسِلُ مِن أرْبَعٍ: مِن الجَنابةِ، ويَوْمَ الجُمُعةِ، ومِن الحِجامةِ، ومِن غُسْلِ المَيِّتِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 118 | خلاصة حكم المحدث : ليس بذاك | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : لا يصح

2 - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "دَخَلَ علَيَّ علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ -وقد أَهْراقَ الماءَ- فدَعا بوَضوءٍ، فأَتَيْناه بتَوْرٍ فيه ماءٌ، حتَّى وَضَعْناه بَيْنَ يَدَيه، فقالَ: يا بنَ عبَّاسٍ، أَلَا أُريك كيف كانَ يَتَوضَّأُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلى، قالَ: فأَصْغى الإناءَ على يَدِه فغَسَلَها، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَه اليُمْنى فأَفرَغَ بِها على الأخرى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيه، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَيه في الإناءِ جَميعًا، فأخَذَ بِهما حَفْنةً مِن ماءٍ، فضَرَبَ بها على وَجْهِه، ثُمَّ أَلقَمَ إبْهامَيه ما أَقبَلَ مِن أُذُنَيه، ثُمَّ الثَّانيةَ، ثُمَّ الثَّالِثةَ، مِثلَ ذلك، ثُمَّ أخَذَ بكَفِّه اليُمْنى قَبْضةً مِن ماءٍ فصَبَّها على ناصيتِه، فتَرَكَها تَسْتَنُّ على وَجْهِه، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيه إلى المِرفَقَينِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رأسَه وظُهورَ أُذُنَيه، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَيه جَميعًا، فأخَذَ حَفْنةً مِن ماءٍ، فضَرَبَ بِها على رِجْلِه وفيها النَّعْلُ، ففَتَلَها بِها، ثُمَّ الأخرى مِثلُ ذلك، قالَ: قُلْتُ: وفي النَّعْلَينِ؟ قالَ: وفي النَّعْلَينِ، قالَ: قُلْتُ: وفي النَّعْلَينِ؟ قالَ: وفي النَّعْلَينِ، قالَ: قُلْتُ: وفي النَّعْلَينِ؟ قالَ: وفي النَّعْلَينِ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 52 | خلاصة حكم المحدث : [ضعيف] | أحاديث مشابهة
 

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَغْتسِلُ مِن أرْبَعٍ: مِن الجَنابةِ، ويَوْمَ الجُمُعةِ، ومِن الحِجامةِ، ومِن غُسْلِ المَيِّتِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 118 | خلاصة حكم المحدث : ليس بذاك | أحاديث مشابهة

2 - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "دَخَلَ علَيَّ علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ -وقد أَهْراقَ الماءَ- فدَعا بوَضوءٍ، فأَتَيْناه بتَوْرٍ فيه ماءٌ، حتَّى وَضَعْناه بَيْنَ يَدَيه، فقالَ: يا بنَ عبَّاسٍ، أَلَا أُريك كيف كانَ يَتَوضَّأُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلى، قالَ: فأَصْغى الإناءَ على يَدِه فغَسَلَها، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَه اليُمْنى فأَفرَغَ بِها على الأخرى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيه، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَيه في الإناءِ جَميعًا، فأخَذَ بِهما حَفْنةً مِن ماءٍ، فضَرَبَ بها على وَجْهِه، ثُمَّ أَلقَمَ إبْهامَيه ما أَقبَلَ مِن أُذُنَيه، ثُمَّ الثَّانيةَ، ثُمَّ الثَّالِثةَ، مِثلَ ذلك، ثُمَّ أخَذَ بكَفِّه اليُمْنى قَبْضةً مِن ماءٍ فصَبَّها على ناصيتِه، فتَرَكَها تَسْتَنُّ على وَجْهِه، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيه إلى المِرفَقَينِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رأسَه وظُهورَ أُذُنَيه، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَيه جَميعًا، فأخَذَ حَفْنةً مِن ماءٍ، فضَرَبَ بِها على رِجْلِه وفيها النَّعْلُ، ففَتَلَها بِها، ثُمَّ الأخرى مِثلُ ذلك، قالَ: قُلْتُ: وفي النَّعْلَينِ؟ قالَ: وفي النَّعْلَينِ، قالَ: قُلْتُ: وفي النَّعْلَينِ؟ قالَ: وفي النَّعْلَينِ، قالَ: قُلْتُ: وفي النَّعْلَينِ؟ قالَ: وفي النَّعْلَينِ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 52 | خلاصة حكم المحدث : [ضعيف] | أحاديث مشابهة

3 - كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 456 | خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا