الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - جاءَ أعْرابِيٌّ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما الكَبائِرُ؟ قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ. قالَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الوالِدَيْنِ. قالَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ. قُلتُ: وما اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قالَ: الذي يَقْتَطِعُ مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هو فيها كاذِبٌ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6920 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث

2 - الكَبائِرُ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، - أوْ قالَ: - اليَمِينُ الغَمُوسُ .شَكَّ شُعْبَةُ وقالَ مُعاذٌ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قالَ: الكَبائِرُ: الإشْراكُ باللَّهِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، أوْ قالَ: وقَتْلُ النَّفْسِ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6870 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - الكَبائِرُ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6675 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الكَبَائِرِ، قَالَ: الإشْرَاكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 2653 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

5 - أَكْبَرُ الكَبائِرِ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ - ثَلاثًا - أوْ: قَوْلُ الزُّورِ فَما زالَ يُكَرِّرُها حتَّى قُلْنا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6919 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

6 -  أَلا أُخْبِرُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟ قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ. [وفي رواية]: وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فقالَ: ألَا وقَوْلُ الزُّورِ، فَما زالَ يُكَرِّرُها حتَّى قُلْنا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6273 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث

7 - أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْرَاكُ باللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكانَ مُتَّكِئًا فَقالَ - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قالَ: فَما زَالَ يُكَرِّرُهَا حتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ .
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 2654 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

8 - أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ قُلْنا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقالَ: ألا وقَوْلُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، ألا وقَوْلُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ فَما زالَ يقولُها، حتَّى قُلتُ: لا يَسْكُتُ.
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5976 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

9 -  ذَكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الكَبَائِرَ -أوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ- فَقالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقالَ: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قالَ: قَوْلُ الزُّورِ -أوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ، قالَ شُعْبَةُ: وأَكْثَرُ ظَنِّي أنَّه قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ-.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5977 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث

10 - عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: الكَبَائِرُ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو وهو ابنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أبِي بَكْرٍ، عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإشْرَاكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَوْلُ الزُّورِ، - أوْ قالَ: وشَهَادَةُ الزُّورِ -.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6871 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

11 - إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عن ثَلَاثٍ، حَرَّمَ عُقُوقَ الوَالِدِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عن ثَلَاثٍ: قيلَ وَقالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وإضَاعَةِ المَالِ.
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 593 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

12 - عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الكَبائِرِ، قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وقَوْلُ الزُّورِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 88 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

13 - ذَكَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الكَبائِرَ، أوْ سُئِلَ عَنِ الكَبائِرِ، فقالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ وقالَ: ألا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟ قالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أوْ قالَ: شَهادَةُ الزُّورِ. قالَ شُعْبَةُ: وأَكْبَرُ ظَنِّي أنَّه شَهادَةُ الزُّورِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 88 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - كُنَّا عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: ألا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟ ثَلاثًا الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، أوْ قَوْلُ الزُّورِ، وكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ فَما زالَ يُكَرِّرُها حتَّى قُلْنا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 87 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

15 - الكبائرُ تسعٌ ، وفي ذلك عقوقُ الوالدَين المسلِمَينِ ، واستحلالُ البيتِ
الراوي : عمير بن قتادة الليثي | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال
الصفحة أو الرقم : 2/542 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الحميد بن سنان لا يعرف | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

16 - الكَبائِرُ : الإِشراكُ بِاللهِ ، و عُقوقُ الوالِدَيْنِ ، و قتْلُ النفْسِ ، و اليمينُ الغَمُوسُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4601 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

17 - أكبرُ الكبائرِ الإشراكُ باللهِ ، و قتلُ النفسِ ، و عقوقُ الوالدَينِ ، و شهادةُ الزُّورِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 1195 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

18 - ثلاثةٌ لا ينفع معهنَّ عملٌ : الشركُ باللهِ ، و عقوقُ الوالدَينِ ، والفرارُ من الزَّحفِ
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب
الصفحة أو الرقم : 837 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً | أحاديث مشابهة

19 - ثلاثةٌ لا ينفعُ معهنَّ عملٌ: الشِّركُ باللهِ، و عُقوقُ الوالدَينِ، و الفرارُ من الزَّحفِ
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 1384 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

20 - الكبائرُ : الشِّركُ بِاللهِ ، و قتلُ النفسِ ، و عُقوقُ الوالِديْنِ ، ألا أُنَبِّئُكمْ بِأكبرِ الكبائِرِ ؟ قَولُ الزُّورِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4604 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

21 - إنَّ أكبرَ الكبائرِ الشِّركُ باللهِ ، و عقوقُ الوالدينِ ، و مَنْعُ فضلِ الماءِ ، و مَنْعُ الفَحْلِ
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 1403 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

22 - كلُّ الذنوبِ يغفرُ اللهُ منها ما شاءَ ؛ إلا عقوقَ الوالدَينِ ؛ فإنهُ يجعل لصاحبهِ في الحياةِ قبلَ المماتِ .
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 4873 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

23 - كلُّ الذُّنوبِ يؤخِّرُ اللهُ منها ما شاء إلى يومِ القيامةِ ؛ إلا عقوقَ الوالدَين ، فإنَّ اللهَ يُعجِّلُه لصاحبِه في الحياةِ قبلَ المماتِ .
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب
الصفحة أو الرقم : 1486 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة

24 - كلُّ الذُّنوبِ يؤخِّرُ اللهُ منها ما شاءَ إلى يومِ القيامةِ إلَّا عقوقَ الوالدينِ فإنَّ اللهَ يعجِّلُهُ لصاحبِهِ في الحياةِ قبلَ المماتِ
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 279 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

25 - كلُّ الذُّنوبِ يؤخِّرُ اللَّهُ تعالى ما شاءَ منها إلى يومِ القيامةِ إلَّا عُقوقَ الوالِدَينِ ، فإنَّ اللَّهَ يُعجِّلُهُ لصاحبِهِ في الحياةِ الدُّنيا قبلَ المماتِ
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 4213 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

26 - خمسٌ من قواصمِ الظهرِ : عقوقُ الوالدَيْنِ، والمرأةُ يأتَمِنُها زوجُها تَخُونُه، والإمامُ يُطِيعُه الناسُ ويَعْصِي اللهَ، ورجلٌ وعد عن نفسِه خيرًا فأَخْلَفَ، واعتراضُ المرءِ في أنسابِ الناسِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 2435 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

27 - خَمْسٌ هن من قَواصِمِ الظَّهْرِ : عقوقُ الوالِدَيْنِ ، والمرأةُ يأْتَمِنُها زوجُها تَخُونُه ، والإمامُ يُطِيعُه الناسُ ويَعْصِي اللهَ ، ورجلٌ وَعَد عن نفسِه خيرًا فأَخْلَفَ ، واعتراضُ المَرْءِ في أنسابِ الناسِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 2859 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

28 - ما تقولون في الزِّنا و شربِ الخمرِ و السرقةِ ؟ هنَّ الفواحشُ و فيهن العقوبةُ ، ألا أُنَبِّئُكم بأكبرِ الكبائرِ ؟ الشركُ باللهِ عزَّ و جلَّ ، و عقوقُ الوالدَينِ و كان مُتَّكئًا فاحتفَز قال و الزُّورُ
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم : 4 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

29 - الشِّركُ باللَّهِ وعقوقُ الوالدَينِ وقتلُ النَّفسِ وقَولُ الزُّورِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 6/126 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة

30 - الإشراكُ باللهِ وعقوقُ الوالدَيْن واليمينُ الغَموسُ [ أيْ من الكبائرِ ]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 6/127 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه
 

211 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/722 | خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث | شرح حديث مشابه

212 - [عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149 | خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون صحيحا

213 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149 | خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]

214 - ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن عساكر | المصدر : تاريخ دمشق
الصفحة أو الرقم : 22/305 | خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون صحيحا | شرح حديث مشابه

215 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهْلِ اليَمنِ بكتابٍ في الفرائضِ والسُّنَنِ والدِّياتِ، وبعَثَ به مع عَمرِو بنِ حزْمٍ، وقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحْبِيلَ بنِ عبْدِ كُلَالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ: فقدْ رجَعَ رَسولُكم، وأُعْطِيتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ. وما كتَبَ اللهُ على المؤمنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، وما سقَتِ السَّماءُ، أوْ كان سَحًّا، أو بَعْلًا؛ ففِيهِ العُشْرُ إذا بلَغَ خمْسةَ أوْسُقٍ، ومَا يُسقَى بالرِّشاءِ أوِ الدَّالِيَةِ، ففِيهِ نِصْفُ العُشْرِ إذا بلَغَ خَمْسةَ أوْسُقٍ، وفي كُلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سَائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أرْبعًا وعشْرينَ، فإذا زادتْ واحِدةً على أرْبعٍ وعِشْرينَ، ففِيهَا ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لَم تُوجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ على خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففِيها ابْنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإنْ زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ، ففِيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففِيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمْسًا وسبعينَ، فإنْ زادتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففِيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادت واحدةً، ففِيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومئةً، فما زادَ على عِشرينَ ومئةٍ، فَفي كلِّ أرْبعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثلاثينَ باقُورَةً تَبِيعٌ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفي كلِّ أرْبعينَ باقُورَةً بقَرَةٌ، وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحدةً، ففِيهَا شاتَانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادتْ واحدةً، فثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فما زادَ على كلِّ مِئةِ شَاةٍ شاةٌ. ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوَرٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بيْن مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَلِيطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بيْنهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دَراهمَ، وما زادَ ففِي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ. وإنَّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لِأهْلِ بيْتِه، إنَّما هِيَ الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم في فُقراءِ المُؤمنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صَدقَتَها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عبْدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ: إشْراكٌ باللهِ، وقتْلُ النَّفْسِ المُؤمنةِ بغَيرِ حقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَينِ، ورَمْيُ المحْصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ. وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبْتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكمْ في ثَوبٍ واحدٍ ليس على مَنْكِبِه شَيءٌ، ولا يَحْتَبِيَنَّ في ثَوبٍ واحدٍ ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصًا شَعَرَهُ. وإنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمنًا قَتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضَى أولياءُ المقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البيْضتَينِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجَائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشرَةَ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجْلِ عشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألْفُ دِينارٍ.
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 2/449 | خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] | شرح حديث مشابه