الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - كُلُّ الذُّنوبِ يُؤخِّرُ اللهُ ما شاءَ مِنها إلى يومِ القِيامةِ إلَّا عُقوقَ الوالِدَيْنِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى يُعجِّلُه لِصاحبِه في الحياةِ قبْلَ المماتِ.
الراوي : أبو بكرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 7469 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد

2 - مِن أكبَرِ الكَبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، واليَمينُ الغَموسُ، وما حَلَف حالِفٌ باللهِ يَمينَ صَبرٍ فأدْخَلَ فيها مِثلَ جَناحِ البَعوضةِ؛ إلَّا جَعَلها اللهُ نُكتةً في قَلبِه يَومَ القِيامةِ.
الراوي : عبدالله بن أنيس الجهني | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 8018 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد

3 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في حَجَّةِ الوَداعِ: «أَلا إنَّ أَوْلياءَ اللهِ المُصَلُّونَ، مَنْ يُقيمُ الصَّلَواتِ الخَمْسَ الَّتي كُتِبْنَ عليه، ويَصومُ رمضانَ، ويَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى أنَّه عليه حَقٌّ، ويُعْطي زَكاةَ مالِهِ يَحْتَسِبُها، ويَجْتَنِبُ الكَبائرَ الَّتي نهى اللهُ عنها». ثُمَّ إنَّ رجُلًا سأَلَهُ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الكبائرُ؟ فقالَ: «هي تِسْعٌ: الشِّرْكُ باللهِ، وقَتْلُ نَفْسِ مُؤمنٍ بغيرِ حَقٍّ، وفِرارٌ يومَ الزَّحْفِ، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، وأَكْلُ الرِّبا، وقَذْفُ المُحْصَنَةِ، وعُقوقُ الوالِدَيْنِ المسْلِمَيْنِ، واسْتِحْلالُ البيتِ الحرامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْياءً وأَمْواتًا». ثُمَّ قالَ: «لا يَموتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هؤلاء الكبائرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ إلَّا كان مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دارٍ أَبْوابُها مَصاريعُ مِنْ ذَهَبٍ».
الراوي : عمير | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 198 | خلاصة حكم المحدث : احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان

4 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في حَجَّةِ الوداعِ: ألَا إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ، مَن يُقيمُ الصَّلاةَ الخمْسَ الَّتي كُتِبْنَ عليهِ، ويَصومُ رمَضانَ يَحتسِبُ صَوْمَه، يَرى أنَّه عليه حَقٌّ، ويُعطِي زكاةَ مالِه يَحتسِبُها، ويَجتنِبُ الكبائرَ الَّتي نَهى اللهُ عنها. ثمَّ إنَّ رجُلًا سَألَه، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الكبائرُ؟ فقالَ: هي تِسعٌ: إشراكٌ باللهِ، وقتلُ نفْسِ المؤمنِ بغيرِ حَقٍّ، وفِرارُ يومِ الزَّحْفِ، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، وأكلُ الرِّبا، وقذْفُ المُحصَنةِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ المُسلِمَيْنِ، واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبْلتِكُم أحياءً وأمواتًا، ثمَّ قالَ: لا يَموتُ رجُلٌ لم يَعمَلْ هذه الكبائرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِي الزَّكاةَ؛ إلَّا كانَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دارٍ أبوابُها مَصاريعُ مِن ذَهَبٍ.
الراوي : عمير | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 7875 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد

5 - عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1465 | خلاصة حكم المحدث : صحيح