الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
 

1 - أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَبصَرَ ناقةً مُسِنَّةً في إبِلِ الصَّدَقةِ، قالَ: "قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقةِ"، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي ارْتَجَعْتُها ببَعيرَينِ مِن حَواشي الصَّدَقةِ، قالَ: "فنَعمْ إذًا".
الراوي : الصنابحي الأحمسي | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3228 | خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رأى في إبل الصدقة. فذكره مرسلا، وضعف مجالدا

2 - رَأيْتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نامَ وهو ساجِدٌ حتَّى غَطَّ أو نَفَخَ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّك قد نِمْتَ، قالَ: "إنَّ الوُضوءَ لا يوجَبُ حتَّى يَنامَ مُضْطَجِعًا؛ فإنَّه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفاصِلُه.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 383 | خلاصة حكم المحدث : هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عَبَّاس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة

3 - أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كانَ إذا سُئِلَ عن صَلاةِ الخَوْفِ قالَ: يَتَقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ، ثُمَّ قَصَّ الحَديثَ، وقالَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- في الحَديثِ: وإن كانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِن ذلك صَلَّوا رِجالًا ورُكْبانًا مُسْتقبِلي القِبْلةِ وغَيْرَ مُستْقبِليها. قالَ مالِكٌ: قالَ نافِعٌ: لا أرى عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلك إلَّا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2864 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

4 - عن ابنِ عُمَرَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فوَجَدَ مِنه ريحًا، فقالَ: "ما هذه الرِّيحُ؟"، قالَ: نَبيذٌ، قالَ: "فأَرسِلْ إليَّ مِنه"، فوَجَدَه شَديدًا حتَّى كادَ الرَّسولُ أن يُجاوِزَ البَطْحاءَ، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللهِ، حَلالٌ أم حَرامٌ؟ قالَ: "رُدُّوه"، فوَضَعَ رَأسَه فيه، فوَجَدَه شَديدًا، فدَعا بماءٍ، فصَبَّه عليه، ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ قالَ: "إذا اغْتَلَمَتْ أَسْقيتُكم فاكْسِروها بالماءِ".
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5133 | خلاصة حكم المحدث : عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع بن شور، عن ابن عُمَرَ في النَّبيّذ؛ لم يتابع عليه

5 - عن أَنَسٍ قالَ: لمَّا كانَ يَوْمُ أحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بحَمْزةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقد جُدِعَ ومُثِّلَ به، فقالَ: "لولا أن تَجِدَ صَفيَّةُ تَرَكْتُه حتَّى يَحشُرَه اللهُ مِن بُطونِ الطَّيْرِ والسِّباعِ"، فكَفَّنَه في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رَأسَه بَدَتْ رِجْلاه، وإذا خُمِّرَتْ رِجْلاه بَدا رَأسُه، فخَمَّرَ رَأسَه، ولم يُصَلِّ على أحَدٍ مِن الشُّهَداءِ غَيْرِه، ثُمَّ قالَ: "أنا شاهِدٌ عليكم اليَوْمَ"، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ والاثْنَينِ في قَبْرٍ واحِدٍ ويَسأَلُ: أيُّهم أَكثَرُ قُرْآنًا؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وكَفَّنَ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في الثَّوْبِ الواحِدِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3045 | خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ، غلط فيه أسامة | أحاديث مشابهة

6 - بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142 | خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق