الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - [عن] إسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ كِنانةَ، قالَ: أَرسَلَني أَميرٌ مِن الأُمَراءِ إلى ابنِ عَبَّاسٍ أَسأَلُه عن الاسْتِسْقاءِ، فقالَ: مَن أَرسَلَك؟ فقُلْتُ: فُلانٌ، قالَ: ما مَنَعَه أن يَأتيَني فيَسأَلَني؟ خَرَجَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُتَواضِعًا مُتَبذِّلًا مُتَضَرِّعًا، فلم يَخطُبْ خُطْبتَكم هذه، وصلَّى رَكْعتَينِ كما يُصلِّي في العيدِ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2988 | خلاصة حكم المحدث : حديث ابن عَبَّاس في الاستسقاء حديث حسن

2 - بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142 | خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق

3 - أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَبصَرَ ناقةً مُسِنَّةً في إبِلِ الصَّدَقةِ، قالَ: "قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقةِ"، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي ارْتَجَعْتُها ببَعيرَينِ مِن حَواشي الصَّدَقةِ، قالَ: "فنَعمْ إذًا".
الراوي : الصنابحي الأحمسي | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3228 | خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رأى في إبل الصدقة. فذكره مرسلا، وضعف مجالدا