الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - "مَن كان له ثلاثُ بناتٍ، فصبَرَ عليهِنَّ، وأطعمَهُنَّ، وسَقاهُنَّ، وكَساهُنَّ من جِدَتِه (من غِناه)؛ كُنَّ له حِجابًا من النَّارِ يومَ القيامةِ".
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 7/460 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - قَدِمْنا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وفدِ ثقيفٍ، قال: فنزَلَتِ الأحلافُ على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، وأنزَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَني مالكٍ في قُبَّةٍ له -قال مُسدَّدٌ: وكان في الوفدِ الذين قَدِموا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ثقيفٍ- قال: كان كلَّ ليلةٍ يأتينا بعدَ العِشاءِ يُحدِّثُنا -قال أبو سعيدٍ: قائمًا على رِجلَيْه حتى يُراوِحَ بينَ رِجلَيْه مِن طولِ القيامِ- وأكثَرُ ما يُحدِّثُنا ما لَقِيَ مِن قومِه مِن قريشٍ، ثمَّ يقولُ: لا سواءٌ؛ كنَّا مُستضعَفينَ مُستذلِّينَ -قال مسدَّدٌ: بمكَّةَ- فلمَّا خرَجْنا إلى المدينةِ كانتْ سِجالُ الحربِ بينَنا وبينَهم، نُدالُ عليهم ويُدالونَ علينا، فلمَّا كانتْ ليلةٌ أبطَأَ عن الوقتِ الذي كان يأتينا فيه، فقُلْنا: لقد أبطَأتَ عنَّا الليلةَ، قال: إنَّه طرَأَ عليَّ جُزئي مِن القُرآنِ، فكَرِهتُ أنْ أَجيءَ حتى أُتِمَّه. قال أَوْسٌ: سألتُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف يُحزِّبونَ القُرآنَ؟ قالوا: ثلاثٌ، وخمسٌ، وسَبعٌ، وتِسعٌ، وإحدى عشْرةَ، وثلاثَ عشْرةَ، وحزبُ المُفصَّلِ وحدَه. وحديثُ أبي سعيدٍ أتَمُّ.
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1393 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة

3 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ رِيابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّجَ امرأةً، فولَدتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتتْ أمُّهم، فورِثوها رِباعَها وولاءَ مَواليها، وكان عمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنيها، فأَخرَجَهم إلى الشامِ، فماتوا، فقَدِمَ عمرُو بنُ العاصِ، ومات مَوْلًى لها وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان. قال: فكتَبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمَّا استُخلِفَ عبدُ الملِكِ اختصَموا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بنِ هشامٍ- فرفَعَهم إلى عبدِ الملِكِ، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراهُ، قال: فقَضى لنا بكتابِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فنحن فيه إلى الساعةِ.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2917 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | أحاديث مشابهة
 

1 - "مَن كان له ثلاثُ بناتٍ، فصبَرَ عليهِنَّ، وأطعمَهُنَّ، وسَقاهُنَّ، وكَساهُنَّ من جِدَتِه (من غِناه)؛ كُنَّ له حِجابًا من النَّارِ يومَ القيامةِ".
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 7/460 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - قَدِمْنا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وفدِ ثقيفٍ، قال: فنزَلَتِ الأحلافُ على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، وأنزَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَني مالكٍ في قُبَّةٍ له -قال مُسدَّدٌ: وكان في الوفدِ الذين قَدِموا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ثقيفٍ- قال: كان كلَّ ليلةٍ يأتينا بعدَ العِشاءِ يُحدِّثُنا -قال أبو سعيدٍ: قائمًا على رِجلَيْه حتى يُراوِحَ بينَ رِجلَيْه مِن طولِ القيامِ- وأكثَرُ ما يُحدِّثُنا ما لَقِيَ مِن قومِه مِن قريشٍ، ثمَّ يقولُ: لا سواءٌ؛ كنَّا مُستضعَفينَ مُستذلِّينَ -قال مسدَّدٌ: بمكَّةَ- فلمَّا خرَجْنا إلى المدينةِ كانتْ سِجالُ الحربِ بينَنا وبينَهم، نُدالُ عليهم ويُدالونَ علينا، فلمَّا كانتْ ليلةٌ أبطَأَ عن الوقتِ الذي كان يأتينا فيه، فقُلْنا: لقد أبطَأتَ عنَّا الليلةَ، قال: إنَّه طرَأَ عليَّ جُزئي مِن القُرآنِ، فكَرِهتُ أنْ أَجيءَ حتى أُتِمَّه. قال أَوْسٌ: سألتُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف يُحزِّبونَ القُرآنَ؟ قالوا: ثلاثٌ، وخمسٌ، وسَبعٌ، وتِسعٌ، وإحدى عشْرةَ، وثلاثَ عشْرةَ، وحزبُ المُفصَّلِ وحدَه. وحديثُ أبي سعيدٍ أتَمُّ.
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1393 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة

3 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ رِيابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّجَ امرأةً، فولَدتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتتْ أمُّهم، فورِثوها رِباعَها وولاءَ مَواليها، وكان عمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنيها، فأَخرَجَهم إلى الشامِ، فماتوا، فقَدِمَ عمرُو بنُ العاصِ، ومات مَوْلًى لها وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان. قال: فكتَبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمَّا استُخلِفَ عبدُ الملِكِ اختصَموا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بنِ هشامٍ- فرفَعَهم إلى عبدِ الملِكِ، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراهُ، قال: فقَضى لنا بكتابِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فنحن فيه إلى الساعةِ.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2917 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2732)، وأحمد (183) باختلاف يسير