الموسوعة الحديثية


- سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبي أَوفى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ ، فقالَ: أصابَتنا مجاعةٌ يومَ خيبرَ، ونحنُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، وقد أصابَ القومُ حُمُرًا خارجًا منِ المدينةِ، فنَحرناها وإنَّ قدورَنا لتغلي، إذ نادى مُنادي النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن: اكفِئوا القدورَ ، ولا تَطعَموا من لُحومِ الحمُرِ شيئًا فأَكْفأناها، فقلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ أبي أوفى حرَّمَها تحريمًا قالَ: تحدَّثنا أنَّما حرَّمَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ البتَّةَ ، من أجلِ أنَّها، تأكلُ العَذَرةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن أبي أوفى | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2602
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3192) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4220)، ومسلم (1937) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية مغازي - غزوة خيبر طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه