الموسوعة الحديثية


- خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا معَنا حَجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فسألَ أصْحابَه فقالَ: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وإن تَقدِرْ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِما على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ! أَلَا سألوا إذ لم يَعلَموا؟ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِرَ أو يَعصُبَ على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحُ عليها ويَغسِلُ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه الزبير بن خريق]لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/222
التصنيف الموضوعي: تيمم - صفة التيمم تيمم - تيمم الجنب وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة علم - سؤال العالم عما لا يعلم