الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير
الصفحة أو الرقم : 1/88 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير