الموسوعة الحديثية


- نحو [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها]، إلَّا أنَّه قالَ: "وإن كانَ طاوَعَتْه فهي ومِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها".
الراوي : [سلمة بن المحبق] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 86 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح