الموسوعة الحديثية


- سأَل رجُلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في ضالَّةِ الغَنَمِ قال لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ قال يا رسولَ اللهِ فما تقولُ في التَّمرِ المُعلَّقِ قال غرامتُه ومِثْلُه معه وجَلداتٌ نَكالٌ فإذا أوَاه الجَرينُ فما بلَغ ثَمنَ المِجَنِّ ففيه القَطعُ قال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في حَرِيسةِ الجَبلِ قال غرامتُها ومِثْلُها معها قال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في اللُّقَطةِ قال ما كان بها في قريةٍ معمورةٍ أو في طريقٍ مَيْتاءَ فعرِّفه حَولًا فإنْ وجَدْتَ صاحبَها وإلَّا فإنَّما هو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يشاءُ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عاصم بن هلال وداود بن الزبرقان
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/244
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) بنحوه، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث