الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: أنَّ امرَأةً توفِّيَ عنها زَوجُها ولها مِنه ولدٌ [فخَطَبَها عَمُّ وَلَدِها إلى والدِها، فقال له: زَوِّجْنيها. فأبى فزَوَّجَها غَيرَه بغَيرِ رِضًا مِنها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فأرسَل إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: "أزَوَّجتَها غَيرَ عَمِّ ولدِها؟" قال: نَعَم، زَوَّجتُها مَن هو خَيرٌ لها مِن عَمِّ ولَدِها. ففَرَّق بَينَهما وزَوَّجها عَمَّ ولَدِها. كَذا قال]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث عَبد العزيز بن رفيع، عَن مُجاهد، تَفَرَّدَ بهِ أبو حنيفة عنه بهذا الإسناد، وغيره يرويه، عَن عَبد العزيز بن رفيع، عَن أبي سلمة بن عَبد الرحمن مُرْسَلًا، عَن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقيل عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة، عَن عَبد العزيز، عَن أبي سلمة، عَن أبي سعيد الخدري.
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/500
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة