الموسوعة الحديثية


- أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/26 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الجارود زياد بن المنذر ، يحيى ابن معين أي وقال : إنه عدو الله لا يساوي فلسا ، وضعفه الباقون
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/ 78)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، والبيهقي (11945) باختلاف يسير.