الموسوعة الحديثية


- أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ ثمَّ أراد أن يُتبِعَها بطَلقتَينِ أُخرَيَينِ عند القُرْءَينِ، فبَلَغ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، قد أخطَأْتَ السُّنَّةَ، السُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهَر فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ، فأمَرَني فراجَعْتُها، فقال: إذا هي طَهُرَت فطَلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ فقال: لا، كانت تَبِينُ منك، وكانت مَعصِيةً.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 3/448 | خلاصة حكم المحدث : أعله البيهقي بتفرد الخراساني ورُدّ بأن له متابعة
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/31)، والبيهقي (15334)