الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رَهنُ الصَّبيِّ المُميِّزِ


يجوزُ رَهنُ الصَّبيِّ المُميِّزِ إن أذِن له وَليُّه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الرَّهنَ عَقدٌ، والعَقدُ لا يصِحُّ إلَّا ممَّن هو أهلٌ له، والمُميِّزُ غَيرُ المأذونِ ناقِصُ الأهليَّةِ، فاشتُرِط إذنُ وَليِّه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/417)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270).
  3. (3) نصَّ الحنابِلةُ على صِحَّةِ تصَرُّفِ الصَّبيِّ الممَيِّزِ وبيعِه إذا أذِنَ له وليُّه، واشترطوا في الرَّاهِنِ أن يكونَ ممَّن يصِحُّ بيعُه. يُنظَر: ((الإنصاف)) للمرداوي (4/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/10،256).
  4. (4) ((الذخيرة)) للقرافي (8/78).