الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الشُّفْعةُ للشَّريكِ غَيْرِ المُقاسِمِ


يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ للشَّريكِ الَّذي لم يُقاسِمْ عنْدَ بَيْعِ أحَدِ الشُّرَكاءِ نَصيبَه المُشاعَ مِن الشَّرِكةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يكونَ زَيدٌ وعَمْرٌو شَريكَينِ في أرْضٍ لم تُقسَمْ بَيْنَهما، فباعَ زَيدٌ نَصيبَه على طَرَفٍ ثالِثٍ، وهو خالِدٌ، فيَحِقُّ لعَمْرٍو أن يَنْتزِعَ نَصيبَ شَريكِه زَيدٍ الَّذي باعَه لخالِدٍ، ويَشْتريَه بمِثلِ الثَّمَنِ الَّذي كانَ اشْتَراه به خالِدٌ.
  2. (2) يُنظر: (ص: 485).