الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رِبا الفَضلِ


وهو الزِّيادةُ في أحَدِ العِوَضَينِ في النَّوعِ الواحِدِ مُتَّحِدِ الجِنسِ، كالذَّهبِ بالذَّهبِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَبيعَ كيلو ذهبٍ بكيلو ونصفٍ منَ الذَّهبِ، أو أنْ يَبيعَ صاعًا منَ البُرِّ بصاعٍ ونصفٍ منَ البُرِّ. يُنظَر: ((فتح العزيز)) للرافعي (8/162)، ((الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام)) لأبي عبد الله الفاسي (1/294)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/392). كما يَحرُمُ رِبا اليَدِ، ومَعنى رِبا اليَدِ: بَيعُ مالٍ بمالٍ يُقبَضُ فيه أحدُ العِوَضَينِ في المجلِسِ دونَ الآخَرِ، نصَّ عليه بهذا الاسمِ الشَّافعيَّةُ، ومَعناه مُجمَعٌ عليه. يُنظَر: ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (9/125).