الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: عزْلُ الحاكمِ ناظِرَ الوقْفِ


لا يَجوزُ للحاكمِ عزْلُ الناظرِ إلَّا بسَببٍ يُوجِبُ العزلَ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما يُوجِبُ عزْلَه -كالفِسقِ- يَمنَعُ مِن تَوليتِه ابتِداءً، وما مَنَعَ التَّوليةَ ابتِداءً يَمنَعُها دَوامًا
ثانيًا: لأنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوقْفِ أهمُّ مِن إبقاءِ وِلايةِ الفاسقِ عليه

انظر أيضا:

  1. (1) كالخيانةِ، والفِسقِ. والمذاهبُ الثلاثةُ على جواز ِعزْلِ الحاكمِ للناظرِ بسَببٍ مُوجِبٍ، وإنْ كانت تَوليتُه مِن قِبَلِ الواقفِ. وعندَ الحنابلةِ: إذا كانت تَوليتُه مِن قِبَلِ الواقفِ، فإنه يُضَمُّ إليه أمينٌ، وإنْ كانت مِن جِهةِ الحاكمِ وفَسَقَ، جاز عزْلُه.
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/245)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/438، 382).
  3. (3) ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/88). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/119).
  4. (4) ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرْواني)) (6/288)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/328).
  6. (6) ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/328).
  7. (7) ((المغني)) لابن قُدامة (6/40).