الموسوعة الفقهية

الفصلُ السَّادسُ: صَرْفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ


لا يجوزُ صَرفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [392] ((البناية)) للعَيْني (3/471)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (2/265). ، والمالكيَّةِ [393] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/281)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/246). ، والشافعيَّةِ [394] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (7/160)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (6/159)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/199). ، ووجهٌ للحنابِلةِ [395] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/182). ؛ وذلك لحُرمةِ الصدقةِ الواجبةِ عليهم، كالزَّكاةِ [396] ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (8/223).


انظر أيضا: