الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الطلاق بالصِّيغة المُضافة إلى زَمَنٍ


المسألةُ الأولى: الصِّيغةُ المُضافةُ إلى زَمَنٍ ماضٍ
إذا كانت صيغةُ الطَّلاقِ مُضافةً إلى زمَنٍ ماضٍ [1789] كقوله: أنتِ طالِقٌ مِن الشَّهرِ الماضي. وقَعَ الطَّلاقُ في الحالِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1790] ((الهداية)) للمرغيناني (1/240)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/214). ، والمالِكيَّةِ [1791] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/389)، ((منح الجليل)) لعليش (4/112). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [1792] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/121)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/92). ، والحَنابِلةِ [1793] نص الحنابلة على أنه يقع إن نوى وقوعه في الحال، أما إذا أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع الطلاق. ((الإقناع)) للحجاوي (4/22)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/272). ؛ وذلك لأنَّه أوقَعَه حالًا وهو مُمكِنٌ؛ فوَقَع وأسنَدَه لزمَنٍ سابِقٍ وهو غيرُ مُمكِنٍ فأُلغِيَ [1794] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/92)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/17).
المَسألةُ الثَّانية: الصِّيغةُ المُضافةُ إلى المُستَقبَلِ
إذا كانت صِيغةُ الطَّلاقِ مُضافةً إلى مُستقبَلٍ [1795] كقوله: أنتِ طالِقٌ غدًا، أو الشَّهرَ القادِمَ. وقَعَ الطَّلاقُ في الوَقتِ المُعَيَّنِ في الصِّيغةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1796] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/86)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/234)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/204). ، والشَّافِعيَّةِ [1797] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/313)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/11). ، والحَنابِلةِ [1798] ((الإقناع)) للحجاوي (4/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/277).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على إلزامِ كُلِّ عاقدٍ مُوجِبَ عَقدِه ومُقتَضاه، فلمَّا كان هذا القائِلُ عاقِدًا على نفسِه إيقاعَ طَلاقٍ في وقتٍ مُعَيَّنٍ في المُستقبَلِ؛ وجَبَ أن يَلزَمَه حُكمُه [1799] ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/475).
ثانيًا: لأنَّه عَلَّقَ الطَّلاقَ بالشَّرطِ، ولم يُوقِعْه في الحالِ؛ فلا يجوزُ إيقاعُه دونَ وُجودِ الشَّرطِ [1800] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/86).

انظر أيضا: