الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل:  أداءُ الزَّكاةِ من غيرِ عَينِ المالِ


مَن أخرجَ زكاةَ مالِه من غيرِ عينِ المالِ، فإنَّ ذلك يُجزِئُ عنه، ولا يُجبَرُ أنْ يُخرِجَ من عَينِ المالِ المُزكَّى، فإنْ أخرَجَ منه، أجزأَ عنه، وذلك في الجُملة.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: 
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ [1548] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن أعطى زكاةَ مالِه أيّ مال كان، من غير عَين المال المزكَّى، لكن مَن استقرَض أو مِن شيءٍ ابتاعه بمالٍ له آخر، أو من شيء وُهب له، أو بأيِّ وجه جائزٌ ملكُه، فإنَّ ذلك جائزٌ، وأنَّه لا يُجبر أن يُعطي من عين المال المزكَّى، واتَّفقوا على أنه إن أَعطى من عين المال، فذلك جائزٌ ما لم يكُن من التمر مصرانَ الفأر، وعِذقَ ابنُ حُبيق والجُعرور، وما لم يكُن من المواشي معيبًا، أو تيسًا، أو كريمةً، وغير الأسنان والأصناف التي قدَّمنا، وكذلك القول في الذي يحضُر من غير عين المال). ((مراتب الإجماع)) (ص: 37). ، والجُوينيُّ [1549] قال الجُوينيُّ: (تتعلَّق الزكاة بالعين استحقاقًا، فلا يتعيَّن على المالك إخراجُ الزَّكاة من عين المال، بل لو أراد أداءَها من مالٍ آخَرَ، لم تجبِ الزكاة فيه، جازَ وفاقًا). ((نهاية المطلب)) (3/212).                               ، والنَّوويُّ [1550]  قال النوويُّ: (..وهذا الذي قاله [الشِّيرازي صاحب ((المهذَّب))] من جواز إخراج الزَّكاة من غير عين المال، متَّفقٌ عليه). ((المجموع)) (5/379).

انظر أيضا: