الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ضَمانُ ما أتلَفَته الدَّابَّةُ إن كان صاحِبُها مُتَعَدِّيًا بدابَّتِه


يَضمَنُ صاحِبُ الدَّابَّةِ ما أتلَفَته إذا كان مُتَعَدِّيًا بدابَّتِه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ طَبْعَ الدَّابَّةِ الجِنايةُ بفَمِها أو رِجلِها، فيَكونُ إيقافُها في الطَّريقِ تَعَدِّيًا يوجِبُ الضَّمانَ، يُشبِهُ وَضعَ الحَجَرِ ونَصبَ السِّكِّينِ فيه؛ فيَضمَنُ ما تُتلِفُه .
ثانيًا: لأنَّ صاحِبَها تَسَبَّبَ في التَّلَفِ، فيَضمَنُه .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثلُ أن يَربِطَ الدَّابَّةَ في طَريقِ النَّاسِ فتَرفُسَ أحَدًا برِجلِها دونَ أن يَضرِبَها، أو كَأن يَقتَنيَ كَلبًا عَقورًا، فيَعقِرَ أو يَخرِقَ ثَوبًا، فيَضمَنَ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/149)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/603).
  3. (3) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/310)، ((منح الجليل)) لعليش (9/22).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 197)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/ 115)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/38).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/124)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/119).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/119).
  7. (7) يُنظر: ((المبدع)) لابن مفلح (5/124).