الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: إذا تَغَيَّرَتِ السِّلعةُ بتَحويلِها إلى عَينٍ أُخرى


إذا تَغَيَّرَتِ السِّلعةُ بتَحويلِها إلى عَينٍ أخرى فلا يَحِقُّ له الرُّجوعُ للسِّلعةِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يَجِدْ مَتاعَه بعَينِه، فلم يَكُنْ له الرُّجوعُ للسِّلعةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كما لو اشترى دقيقًا فخَبَزه، أو صوفًا فغَزَله، أو عَمِل الزَّيتَ صابونًا. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426، 427).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/620)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/283).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/287)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426، 427).
  4. (4) أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426 - 427)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/63).