الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَن دَينِ النَّقدِ بالنَّقدِ


يَجوزُ الصُّلحُ عَن دَينِ النَّقدِ بالنَّقدِ، بشَرطِ ألَّا يوقِعَ في الرِّبا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه صَرفٌ، ويُشتَرَطُ له شروطُ الصَّرفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (14/60)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/198).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/82)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/50).
  4. (4) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/383). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/245).
  5. (5) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/425)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/178). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/362).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/178). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/362).