الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم : 11637 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (1197) باختلاف يسير، ومسلم (827) مختصراً
في هذا الحَديثِ يَقولُ أبو سَعيدٍ الخُدرِيُّ رَضِيَ الله عَنهُ: "سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ يَنهَى عن صيامِ يَومَين، وعن صَلاتَين، وعن نِكاحَين" ثمَّ فسَّر المُرادَ والمَقصودَ ممَّا ذَكَره؛ فقال: "سَمِعتُه يَنهَى عن الصَّلاةِ بعد الصُّبحِ حتَّى تَطلُع الشَّمسُ، وبعد العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ" والمَعنَى أنَّ كِلَا هَذَين الوقتَينِ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الصَّلاةِ فيهِما، والمرادُ بالصُّبحِ صَلاةُ الفَجرِ، "وعن صِيامِ يومِ الفِطرِ والأضحَى" لأنَّهُما يَومَا عيدٍ للمُسلِمين، فالأوَّلُ: يَومُ الفِطرِ مِن صِيامِ رَمَضانَ، والثَّاني يومُ عيدِ النَّحْرِ؛ فهو يومُ الأكلِ مِن النُّسُكِ والأُضْحيَّةِ، ونهَى "أنْ يَجمَعَ بين المَرأَةِ وخالَتِها، وبين المَرأَةِ وعَمَّتِها" سواءٌ في عقْدٍ واحدٍ أو عَقدَينِ، وتَخصيصُ العمَّةِ والخالةِ: إمَّا اتِّفاقيٌّ؛ لوُقوعِ السُّؤالِ عنهما، أو لأنَّ الأُختينِ مذكورتانِ في نصِّ القُرآنِ، وإلَّا فالأُختانِ كذلك، أو التَّنبيهِ بالأدنى على الأعْلى( ).