موسوعة الفرق

المَطلَبُ الثَّاني: الزَّواجُ والطَّلاقُ والوصيَّةُ عِندَ الدُّروزِ


توصي رِسالةُ (شَرطُ الإمامِ صاحِبِ الكشفِ) بالنِّساءِ، وتوجِبُ على الدَّرْزيِّ أُمورًا أُخرى خاصَّةً بهنَّ؛ حَيثُ جاءَ فيها: (والذي توجِبُه شُروطُ الدِّيانةِ أنَّه إذا تَسَلَّمَ أحَدُ الموحِّدينَ بَعضَ أخَواتِه الموحِّداتِ، فيُساويها بنَفسِه ويُنصِفُها مِن جَميعِ ما في يدِه، فإن أوجَبَ الحالُ فُرقةً بَينَهم، فأيُّهم كان المُعتَدي على الآخَرِ.
فإن كانتِ المَرأةُ خارِجةً عن طاعةِ زَوجِها وعُلِمَ أنَّ فيه القوَّةَ والإنصافَ لها، وكان لا بُدَّ للمَرأةِ مِن فُرقةِ الرَّجُلِ، فله مِن جَميعِ ما تَملِكُه النِّصفُ، إذا عَرَفوا الثِّقاتُ بتَعَدِّيها عليه وإنصافِه لها.
وإن عَرَفوا الثِّقاتُ أنَّه مُحيفٌ عليها وخَرَجَت مِن تَحتِ ضَرورةٍ، خَرَجَت بجَميعِ ما تَملِكُه، وليس له مَعَها شَيءٌ في مالِها.
وإن كانت هي المُخالِفةَ له، وليست تَدخُلُ مِن تَحتِ طَريقَتِه فلها النِّصفُ مِن جَميعِ ما تَملِكُه، ولو ثَوبُها الذي في عُنُقِها، وإنِ اختارَ الرَّجُلُ فُرقتَها باختيارِه بلا ذَنبٍ لها إليه فلها النِّصفُ مِن كُلِّ ما يملِكُه مَن ثوبٍ ورَحلٍ وفِضَّةٍ وذَهَبٍ ودَوابَّ، وما حاطَته يدُه لمَوضِعِ الإنصافِ والعَدلِ) [3540] رسالة ((شرط الإمام صاحب الكشف)) ضمن ((رسائل الحكمة)) (1/ 222). .
وهَكذا نَجِدُ أنَّ الدَّرْزيَّ إذا اضطُرَّ إلى الطَّلاقِ فينبَغي أن يُعرَفَ مَن مِنهما المُقَصِّرُ في مُعامَلَتِه الآخَرَ، فإذا كانتِ الزَّوجةُ هي التي تَرغَبُ في الطَّلاقِ فيكونُ لزَوجِها نِصفُ ما تَملكُه، بَعدَ أن يشهَدَ عُدولٌ أنَّها هي المُقَصِّرةُ في حَقِّ زَوجِها، وأنَّه كان يُعامِلُها مُعامَلةً حَسَنةً، وإذا شَهدَ بأنَّه كان يُهينُها ولا يُعامِلُها بالمُساواةِ فلها أن تَأخُذَ مَعَها كُلَّ ما هو لها دونَ أن يُسمَحَ له بأن يأخُذَ مِنها شَيئًا، وإذا شاءَ الرَّجُلُ أن يُطلِّقَ زَوجَتَه مِن تِلقاءِ نَفسِه دونَ أن تَكونَ قد أذنَبَت، يكونُ لها نِصفُ ما يملكُه مِن بَيتِه وأثاثِه وأموالِه ودَوابِّه [3541] يُنظر: ((طائفة الدروز)) لمحمد كامل حسين (ص: 123 - 124). .
وإذا طَلَّقَ الدَّرْزيُّ زَوجتَه فلا يجوزُ له أن يتَزَوَّجَها مَرَّةً أُخرى، سَواءٌ بمُحَلِّلٍ أو غَيرِ مُحَلِّلٍ، فلا يجوزُ أن يَرجِعَ الرَّجُلُ إلى مُطَلَّقَتِه [3542] يُنظر: ((مذاهب الإسلاميين)) لبدوي (ص: 661). .
ولا يجوزُ أيضًا تَعَدُّدُ الزَّوجاتِ، بل يجِبُ الاقتِصارُ على زَوجةٍ واحِدةٍ [3543] ((إسلام بلا مذاهب)) للشكعة (ص: 293). .
قال أمين طليع في كِتابِه الذي قدَّمَه مُحَمَّد أبو شقرا شَيخُ عقلِ الدُّروزِ عن تَعَدُّدِ الزَّوجاتِ: (إنَّ تَعَدُّدَ الزَّوجاتِ مَمنوعٌ قَطعًا، فإذا جَمَعَ الرَّجُلُ بَينَ زَوجَتَينِ، كان زَواجُه مِنَ الثَّانيةِ باطِلًا حُكمًا) [3544] ((أصل الموحدين الدروز وأصولهم)) (ص: 130). .
والوصيَّةُ عِندَهم تَجوزُ بجَميعِ المالِ لوارِثٍ ولغَيرِ وارِثٍ، فللدَّرزيِّ أن يوصيَ قَبلَ مَوتِه بأملاكِه لمَن يشاءُ، ولكِنْ بشَرطِ أن تَكونَ الوصيَّةُ بالمالِ الذي اكتَسَبَه بسَعيِه هو نَفسُه، أمَّا إذا كان قد ورِثَه فلأولادِ الموصي أن يطلُبوا القِسمةَ [3545] مخطوط في تقسيم جبل لبنان: الجامعة الأردنية في بيروت رقم 31، ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية (رقم 699)، ((أصل الموحدين الدروز)) لأمين طليع (ص: 148). .
ويطلُبُ مُصحَفُ الدُّروزِ مِنهم أن يوصوا بجُزءٍ مِن أموالِهم، وخاصَّةً الموسِرينَ مِنهم، لعُقَّالهم ومَساكينِهم، فقال: (يا أيُّها الموحِّدونَ، كُتِبَ عليكم إذا حَضَرَ أحَدَكمُ المَوتُ وكان ذا مَيسَرةٍ، فليوصِ لذَوي العُسرةِ والمَساكينِ مِنكم، الذين لا يسألونَ النَّاسَ إلحافًا، والقائِمينَ على شُؤونِ دينِكم في الحِكمةِ والمَوعِظةِ الحَسَنةِ، بجُزءٍ مِنِ اثنَي عَشَرَ جُزءًا مِمَّا تَرَك، وليكفُلِ القِسمةَ أولَئِك القائِمونَ مِنكم على شُؤونِ دينِكم، الذين يتلونَ حِكمةَ وصَلَواتِ هذا المُصحَفِ المُنفرِد بذاتِه، العامِلونَ عليه، الحاكِمونَ به الموحِّدينَ بالعَدلِ، الذين جُعِلوا خَلائِفَ الحُدودِ) [3546] ((مصحف الدروز)) (عَرف الوصية) (ص: 126). .

انظر أيضا: