الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: أخذُ الرَّهنِ على الصَّرفِ


 لا يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على الصَّرفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [226] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/8). ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (4/144) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/56)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/98). ، والشَّافِعيَّةِ [227] يجوزُ الرَّهنُ عِندَهم بكُلِّ دَينٍ ثابتٍ في الذِّمَّةِ لازِمٌ لا يقبَلُ الإسقاطَ، والصَّرفُ لا يجوزُ فيه الدَّينُ؛ لأنَّه يُشترطُ فيه التَّقابُضُ في المجلِسِ. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/53، 54)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/248، 249). ، والحنابِلةِ [228] يصِحُّ الرَّهنُ عِندَهم بكُلِّ دَينٍ واجبٍ في الذِّمَّةِ، أو مآلُه إلى الوجوبِ، والصَّرفُ لا يجوزُ تأخيرُه عن وقتِ العقدِ، بل يجبُ أن يكونَ يدًا بيدٍ، فلا يثبُتُ في الذِّمَّةِ. يُنظَر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/152)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324). ، وقولُ زُفَرَ مِن الحنفيَّةِ [229] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/72). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حُكمَه الاستيفاءُ، وذلك بالاستِبدالِ لاختِلافِ الجِنسِ، والاستِبدالُ حرامٌ في بَدلِ الصَّرفِ [230] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/72). .
ثانيًا: لأنَّ الصَّرفَ مِن شَرطِه التَّقابُضُ، فلا يجوزُ فيه عَقدُ الرَّهنِ [231] يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/56). .

انظر أيضا: