الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: رَهنُ ما لا يجوزُ بَيعُه


لا يجوزُ رَهنُ ما لا يجوزُ بَيعُه [209] كالخَمرِ، والخِنزيرِ، والوَقفِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [210] ((المبسوط)) للسرخسي (21/130)، ((الفتاوى الهندية)) (5/435)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/490). ، والمالِكيَّةِ [211] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/422)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/234)، ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (4/161)، ((شرح التلقين)) (3-2/343)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/92)، ((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لشهاب الدين البغدادي (1/93). ، والشَّافِعيَّةِ [212] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/19)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/40). ، والحنابِلةِ [213] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/110) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/16)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/328). ، وذلك لأنَّ القَصدَ مِن الرَّهنِ استيفاءُ الدَّينِ مِن ثَمنِه عندَ التَّعذُّرِ، وما لا يجوزُ بَيعُه لا يُمكِنُ فيه ذلك  [214] ((البيان)) للعمراني (6/28)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105). .

انظر أيضا: