موسوعة الأخلاق والسلوك

ثاني عَشَرَ: مسائِلُ مُتفَرِّقةٌ


إقامةُ الحدودِ وادِّعاءُ الشَّفَقةِ:
الحدودُ في الإسلامِ تحَقِّقُ الأمنَ والأمانَ للمُجتَمَعاتِ، وتردَعُ المجرِمين عن الإقدامِ على جرائِمِهم، أمَّا الدُّوَلُ التي عدَلت عن إقامةِ الحُدودِ بدعوى الشَّفَقةِ على الجُناةِ، فقد انتشَرت فيها الفوضى وانعدَم فيها الأمنُ والأمانُ، وعاث المجرِمون فيها فسادًا، ولم يأمَنِ النَّاسُ فيها على أموالِهم ولا أعراضِهم.
  يقولُ ابنُ عُثَيمين: (وقد كان أعداءُ الإسلامِ والمُلحِدون من المنتَسِبين إليه يَعيبون الإسلامَ بهذه الحُدودِ ويقولون: إنَّ هذا وحشيَّةٌ، ولكِنَّهم هم المَعِيبون الجاهِليُّون، وهم الوَحشيُّون الأحمَقون؛ يضَعون الرَّحمةَ في غيرِ أهلِها، ويدافِعون عن المجرمِ ليتمادى في جُرمِه، فيكونَ المجتَمَعُ كالوُحوشِ يعدو بعضُهم على بعضٍ، وينتَهِكُ بعضُه حُرمةَ بعضٍ بلا حدودٍ ولا رادعٍ، وفي الواقِعِ أكبَرُ شاهدٍ لذلك؛ فالبلادُ التي لا تقامُ فيها الحدودُ تنتَشِرُ فيها الفوضى ويسودُها الخوفُ والذُّعرُ) [5265] ((الضياء اللامع)) (8/589). .
ويقولُ أيضًا: (ينبغي لطَلَبةِ العِلمِ أن يُوَجِّهوا النَّاسَ دائِمًا في كُلِّ مناسبةٍ إلى أنَّ التَّعزيراتِ والتَّأديباتِ والحدودَ التي أمَر الشَّرعُ بها، أنَّها رحمةٌ بالخَلقِ) [5266] ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (14/318). .

انظر أيضا: