الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ رَهنِ المُستعارِ


يجوزُ رَهنُ المُستعارِ [157] كأن يُعيِرَ شَخصٌ لآخَرَ عَينًا ليَرْهَنَها. إذا أذِن له صاحِبُه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [158] قال ابنُ المنذِرِ: (أجمع كُلُّ من نحفظ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا استعار من الرَّجُلِ الشَّيءَ يَرهَنُه على دنانيرَ معلومةٍ عندَ رَجُلٍ سَمَّاه له إلى وَقتٍ معلومٍ، فرَهَن ذلك على ما أذِنَ له فيه: أنَّ ذلك جائِزٌ) ((الأوسط)) (10/550)، ونقله عنه ابنُ قُدامةَ. يُنظَر: ((المغني)) (4/258). .
ثانيًا: لأنَّ المُستعيرَ استَعاره ليقضيَ به حاجتَه؛ فصحَّ كسائِرِ العَواريِّ [159] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/169). .
ثالثًا: لأنَّ المالِكَ رضِي بتعلُّقِ دَينِ المُستعيرِ بمالِه، وهو يملِكُ ذلك كما يملِكُ تعلُّقَه بذِمَّتِه بالكَفالةِ [160] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/513). .
رابعًا: لأنَّه لا ضَررَ على المُعيرِ؛ إذ يرجِعُ على المُستعيرِ بقيمةِ المُعارِ إذا بِيعَ في دَينِه [161] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/89). .

انظر أيضا: