الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاخْتِلافُ بَيْنَ الشَّفيعِ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ


إذا اخْتَلَف الشَّفيعُ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَري معَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [314] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/247)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/150). ، والشَّافِعِيَّةِ [315] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/97). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/46). ، والحَنابِلةِ [316] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/348، 349). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/264). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّفيعَ يَدَّعي عليه اسْتِحقاقَ الأخْذِ عنْدَ نَقْدِ الأقَلِّ، والمُشْتَري يُنكِرُ ذلك، والقَوْلُ للمُنكِرِ معَ يَمينِه [317] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/247). .
ثانِيًا: لأنَّ المُشْتَريَ أَعلَمُ بعَقْدِه مِن الشَّفيعِ [318] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/46)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/97). .
ثالِثًا: لأنَّ الشَّفيعَ ليس بغارِمٍ؛ لأنَّه لا شيءَ عليه، وإنَّما يُريدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بثَمَنِه [319] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/161). .

انظر أيضا: