الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعْنى السَّفْتَجةِ


السَّفْتَجةُ (بضَمِّ السِّينِ أو فَتْحِها، وفَتْحِ التَّاءِ)، واحِدةُ السَّفاتِجِ، تَعْريبُ (سَفْته) وهي: الشَّيءُ المُحكَمُ، ويُسَمَّى هذا القَرْضُ به لإحْكامِ أمْرِه، وصورتُه: أن يُعطِيَ مالًا لآخَرَ وللآخَرِ مالٌ في بَلَدِ المُعْطى، فيُوفِّيه إيَّاه هناك، فيَسْتفيدُ أَمْنَ الطَّريقِ [149] ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/310)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/231)، ((منح الجليل)) لعليش (5/406). ويُنظَرُ: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 193). .

انظر أيضا: