الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ كَوْنِ الأُجْرةِ مَعْلومةً


يُشتَرَطُ في الأُجْرةِ أن تكونَ مَعْلومةً لكلٍّ مِن العاقِدَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [180] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/105)، ((العناية)) للبابرتي (9/61). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/193). ، والمالِكِيَّةِ [181] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/389)، ((منح الجليل)) لعليش (7/432). ، والشَّافِعِيَّةِ [182] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/158)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/311). ، والحَنابِلةِ [183] ((الإقناع)) للحجاوي (2/287)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/551). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [184] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجمَعَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلمِ على إجازةِ أن يَكْتريَ الرَّجُلُ مِن الرَّجُلِ دارًا مَعْلومةً قد عَرَفَها، وَقْتًا مَعْلومًا، بأجْرٍ مَعْلومٍ). ((الإشراف)) (6/286). وقالَ: (أَجمَعَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلمِ أنَّ إجارةَ المَنازِلِ والدَّوابِّ جائِزٌ، إذا بُيِّنَ الوَقْتُ والأجْرُ، وكانا عالِمَينِ بالَّذي عَقَدا عليه الإجارةَ، وبَيَّنا مَن يَسكُنُ الدَّارَ ويَركَبُ الدَّوابَّ أو ما يُحمَلُ عليها). ((الأوسط)) (11/168). وقالَ ابنُ قُدامةَ: (يُشتَرَطُ في عِوَضِ الإجارةِ كَوْنُه مَعْلومًا. لا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا). ((المغني)) (5/327). وقالَ شَمْسُ الدِّينِ بنُ قُدامةَ: (مَعْرفةُ الأُجْرةِ بما يَحصُلُ به مَعْرفةُ الثَّمَنِ قِياسًا عليه، ولا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/9)، وقالَ بَدْرُ الدِّينِ العَيْنيُّ: («ولا تَصِحُّ حتَّى تكونَ المَنافِعُ مَعْلومةً» ش: أي: لا يَصِحُّ عَقْدُ الإجارةِ حتَّى تكونَ المَنافِعُ مَعْلومةً م: «والأجْرَةُ مَعْلومةً» ش: وهذان لا خِلافَ فيهما). ((البناية)) (10/226). .
الأَدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن الأَعرَجِ عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قالَ: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الحَصاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ)) [185] أخرجه مسلم (1513). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ الغَرَرِ، وبَيْعُ المَجْهولِ غَرَرٌ، وكلُّ مَجْهولٍ فهو غَرَرٌ، والإجارةُ بَيْعٌ لكنَّه بَيْعٌ للمَنافِعِ [186] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/7). .
ثانِيًا: لأنَّه عِوَضٌ في عَقْدِ مُعاوَضةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مَعْلومًا، كالثَّمَنِ في البَيْعِ [187] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/327). .
ثالِثًا: لأنَّ جَهالتَها تُفْضي إلى المُنازَعةِ [188] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/105). .

انظر أيضا: