الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ معَ العِظامِ


يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ معَ عِظامِهما، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/206)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/350). ، ووَجْهٌ للشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/393)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/118)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (9/154)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/28). ، وقَولٌ للحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/23)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/24)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (4/151). ، واخْتارَه ابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ في قوله: ("ومنعَ القاضي بَيعَ اللَّحمِ بجنسِه إلَّا مَنزوعَ العظامِ؛ لأنَّ العظمَ مِن غيرِ جنسِ اللَّحمِ، فأشبَهَ الشَّمعَ في العسَلِ، ويُحتمَلُ الجوازُ؛ لأنَّ العظمَ من أصْلِ الخِلقةِ، فأشبَهَ النَّوى في التَّمرِ بخلافِ الشَّمعِ"، والأخيرُ هو الصَّحيحُ، فالصَّحيحُ: أنَّه جائزٌ إلَّا إذا كان العظمُ كثيرًا، وأمَّا ما جرَتْ به العادةُ فلا بأْسَ) ((التعليق على الكافي لابن قُدامة)) (5/ 219). ؛ وذلك لأنَّ العَظمَ تابعٌ للَّحمِ بأصْلِ الخِلْقةِ، فأشبَهَ النَّوى في التَّمرِ يُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (4/151)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/206).

انظر أيضا: