الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالث: أنْ يُمْسِكَ حيوانُ الصَّيْدِ المُعَلَّمُ ذو النَّابِ مِنَ السِّباعِ لصاحبِه ولا يَأكُلَ منه


يُشترَطُ في حيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذي النَّابِ مِنَ السِّباعِ أنْ يُمْسِكَ لصاحبِه ولا يَأكُلَ منه، وهو مذهب الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [393] ((مختصر القدوري)) (ص: 205)، ((العناية)) للبابرْتي (10/11)، ((الفتاوى الهندية)) (5/422). ، والشَّافِعيَّةِ [394] ((المجموع)) للنَّووي (9/94)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/329). ، والحنابلةِ [395] ((المبدع)) لابن مفلح (9/211، 212)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/323، 324)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/224). وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [396] قال ابن قُدامةَ: (الشَّرط الخامس: أنْ لا يَأكُلَ مِنَ الصَّيدِ، فإنْ أَكَل منه، لم يُبَحْ في أَصحِّ الرِّوايتَيْنِ. ويُروَى ذلك عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وأبي هُريرةَ. وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، وعُبَيدُ بنُ عُمَيْرٍ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، وسُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ، وأبو بُرْدَةَ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمةُ، والضَّحَّاكُ، وقَتادةُ، وإسحاقُ، وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثَوْرٍ). ((المغني)) (9/30). ويُنظَر: ((مصنَّف ابن أبي شَيْبة)) (4/234).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ أَباحَ ما أَمْسَكَ الكلبُ على صائِدِه، فإذا أَكَل منها فقد أَمْسَكَ على نفْسِه [397] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/370).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: سألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ((إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ فقَتَل فكُلْ، وإذا أَكَل فلا تَأْكُلْ؛ فإنَّما أَمسَكَه على نفْسِه )) [398] أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929).

انظر أيضا: