الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ المَجنونِ


يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ المَجنونِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [138] ((الفتاوى الهندية)) (5/285)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/141). ، والمالِكيَّةِ [139] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/99). ، والحَنابِلةِ [140] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/402). ، وهو قَولٌ للشَّافعيَّةِ [141] قال النووي: (وأمَّا الصبيُّ الذي لا يمَيِّزُ، والمجنونُ والسَّكرانُ؛ ففيهم طريقانِ: «أحدهما» القَطعُ بحِلِّ ذبائِحِهم... «والثاني» التحريمُ، واختاره إمامُ الحرمينِ، والغزالي وغيرُهما؛ لأنه لا قَصْدَ له فأشبَهَ مَن كان في يَدِه سِكِّينٌ وهو نائِمٌ، فمَرَّت على حلقومِ الشَّاةِ فذبَحَها؛ فإنَّها لا تحِلُّ، وهذا الطريقُ مَشهورٌ في كتب العراقيِّينَ). ((المجموع)) (9/76). اختاره ابنُ المُنذِرِ [142] قال ابن المنذر: (ولا يجوزُ أكلُ ذبيحةِ المجنونِ والسَّكرانِ). ((الإقناع)) (1/385). ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [143] قال ابن حزم: (ومن ذبح وهو سَكرانُ أو في جنونِه، لم يحِلَّ أكلُه). ((المحلى)) (6/147). وقال النووي: (وقال مالِكٌ، وأحمَدُ، وابنُ المنذِرِ، وداودُ: لا تحِلُّ ذكاةُ المجنونِ والسَّكرانِ والصبيِّ الذي لا يمَيِّزُ). ((المجموع)) (9/77).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لافتِقارِ الذَّكاةِ إلى نيَّةٍ بإجماعٍ، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذَكاتُه [144] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312).
ثانيًا: أنَّ القَصدَ إلى التَّسميةِ عندَ الذَّبحِ شَرطٌ، ولا يتحَقَّقُ القَصدُ الصَّحيحُ مِمَّن لا يَعقِلُ [145] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/45).
ثالثًا: أنَّه غَيرُ مُخاطَبٍ في حالِ ذَهابِ عَقْلِه، بقَولِ اللهِ تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [146] ((المحلى)) لابن حزم (6/147). [المائدة: 3]

انظر أيضا: