الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ المكِّيِّ


يَحرُمُ الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ المكِّيِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [337] ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/571). ، والمالكيَّةِ [338] ((الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)) (2/79)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/352). ، والشَّافعيَّةِ [339] ((المجموع)) للنَّووي (7/330). ويُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (1/399)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/517). ، والحنابلةِ [340] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/469)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/337، 338).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ حَرَّم مكَّةَ فلمْ تَحِلَّ لأحدٍ قَبْلي، ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، لا يُختَلى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شجرُها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها )) [341] أخرجه البُخاري (1349) واللَّفظ له، ومسلم (1353).
ثانيًا: أنَّ الصَّيدَ في الحَرَمِ مُحرَّمٌ على كلِّ أحدٍ؛ فهو كالحيوانِ الَّذي لا يُؤكَلُ [342] ((المهذب)) للشِّيرازي (1/399).

انظر أيضا: