الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالِثُ: لَبَنُ الأتانِ الأهليَّةِ


يَحرُمُ شُربُ لَبَنِ الأتانِ الأهليَّةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [188] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/535)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/526). ، والمالِكيَّةِ [189] ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/132)، ((منح الجليل)) لعليش (1/48)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3، 293). ، والشَّافِعيَّةِ [190] ((المجموع)) للنووي (9/36)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/567). ، والحَنابِلةِ [191] ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (1/334)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/195)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/408)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/108). ؛ وذلك لأنَّ اللَّبَنَ متوَلِّدٌ مِن لَحمِ الأتانِ، ولحمُ الأتانِ مُحرَّمٌ فيأخُذُ حُكمَه [192] ((التعليقة)) للقاضي حسين (2/935)، ((المغني)) لابن قدامة (9/408)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/526). ، فكُلُّ حَيَوانٍ كان أكلُ لَحمِه حَرامًا، كان شُربُ لَبَنِه حَرامًا [193] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/143).

انظر أيضا: