الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: أكلُ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ [150] كالأسَدِ، والفَهدِ، والنَّمِر، والذئب، والثعلب، والكلب، والهِرِّ، والفيل، والدُّب، والقِرد يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/397)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/117)، ((المجموع شرح المهذب)) (9/14)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/267)   


يَحرُمُ أكلُ كُلِّ ذي نابٍ [151] ذو النَّابِ مِنَ السِّباعِ: هو الذي يَضرِبُ بأنيابه الشَّيءَ ويَفتَرِسُ به. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/408). مِنَ السِّباعِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [152] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/294)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/39). ، والشَّافِعيَّةِ [153] ((المجموع)) للنووي (9/14)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/271). ، والحَنابِلةِ [154] ((الفروع)) لابن مفلح (10/368)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/267)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/408). ، وبَعضِ المالِكيَّةِ [155] ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 152)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/436)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/235)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/468). ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [156] قال ابن حزم: (وأمَّا السِّباعُ: فلِمَا رُوِّينا من طريق مالكِ بنِ أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عُبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، فأكلُه حَرامٌ))، وجاء أيضًا من غير هذه الطريقِ تركناها اختصارًا، والكلبُ ذو نابٍ مِنَ السِّباع، وكذلك الهِرُّ، والثعلب؛ فكُلُّ ذلك حرامٌ... وبتحريم السِّباعِ وبكُلِّ ما ذكرنا يقولُ أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان). ((المحلى)) (6/68). وقال النووي: (مذهبُنا أنَّها حرامٌ، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، والجمهور). ((المجموع)) (9/17). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك [157] قال ابن القطان: (وأجمعوا على تحريمِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/109).
الأدلَّة:
 أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه عَزَّ وجَلَّ: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذه السِّباعَ مِنَ الخبائِثِ؛ لأنَّها تأكُلُ الجِيَفَ ولا يَستَطيبُها العَرَبُ [158] ((المجموع)) للنووي (9/12).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كُلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ حَرامٌ )) [159] أخرجه مسلم (1933).
2- عن أبي ثَعْلَبةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ )) [160] أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932).
3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ )) [161] أخرجه مسلم (1934).
وَجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:
 أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ ، والأصلُ في النَّهيِ التحريمُ [162] ((نهاية المطلب)) للجويني (18/209)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (6/674).

انظر أيضا: