الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: سُنَّةُ المغربِ


الفَرْعُ الأول: سُنَّةُ المغربِ القَبليَّة
يُندَبُ صلاةُ ركعتينِ قبلَ صلاةِ المغربِ قال ابن حجر: (رُوي عن ابن عمرَ، قال: "ما رأيتُ أحدًا يُصلِّيهما على عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، وعن الخلفاء الأربعة وجماعةٍ من الصحابة أنَّهم كانوا لا يُصلونهما، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ، وادَّعى بعض المالكيَّة نسخهما، فقال: إنما كان ذلك في أوَّل الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرُبَ الشمس، فبيَّن لهم بذلك وقتَ الجواز، ثم ندَب إلى المبادرة إلى المغرب في أوَّل وقتها، فلو استمرَّت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعةً إلى مخالفة إدراك أوَّل وقتها. وتُعقب بأنَّ دعوى النَّسخ لا دليلَ عليها. والمنقول عن ابن عُمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المثبِتة مُقدَّمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيرُه من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبَت لم يكن فيه دليلٌ على النَّسخ ولا الكراهة). ((فتح الباري)) (2/108). وقال أيضًا: (قيل: والحِكمة في النَّدب إليهما رجاءَ إجابة الدعاء؛ لأنَّ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردُّ، وكلما كان الوقت أشرفَ كان ثوابُ العبادة فيه أكثر). ((فتح الباري)) (2/109). ، وليستْ سُنَّةً راتبةً، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيح ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/223)، وينظر: ((الشرح الكبير)) للرافعي (4/218)، ((شرح النووي على مسلم)) (6/9). ، وبعضِ الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (2/14)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/266). ، والظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (2/24). ، وروايةٌ عن أحمد (الإنصاف)) للمرداوي (1/299). ، وبه قال أصحابُ الحديثِ قال ابنُ حجر: (وإلى استحبابهما ذهَب أحمدُ، وإسحاقُ، وأصحاب الحديث). ((فتح الباري)) (2/108). ، وطائفةٌ من السَّلفِ فقد رُوي أنَّ عددًا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون ركعتين قبل المغرب، منهم: عبد الرحمن بن عوف، وأُبيُّ بن كعب، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقَّاص، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (2/23-24). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيمية: (إنَّ السنَّة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العِشاء صلاةٌ حسنة ليست سنَّة؛ فإنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كره أن تُتَّخذ سنَّة، ولم يكن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي قبل العصر، وقبل المغرب، وقبل العشاء؛ فلا تُتَّخذ سنة). ((مجموع الفتاوى)) (23/124) ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (أمَّا الركعتان قبل المغرب، فإنه لم يُنقل عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يُصلِّيهما، وعنه أنه أقرَّ أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلُّونهما، فلم يأمرْهم ولم ينههم، وفي "الصحيحين" عن عبد الله المزني، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنه قال: «صلُّوا قبل المغربِ، صلُّوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لِمَن شاءَ؛ كراهة أن يتَّخذها الناس سُنَّةً»، وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين؛ أنَّهما مستحبَّتان مندوب إليهما، وليستَا راتبةً كسائر السنن الرواتب). ((زاد المعاد)) (1/312). ، وابنُ حجرٍ قال ابن حجر: (مجموع الأدلَّة يُرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر). ((فتح الباري)) (2/109). ، والصنعانيُّ قال الصنعانيُّ: (قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لِمَن شاء؛ كراهية - أي: لكراهية - أن يتَّخذها الناس "سُنَّة"»، أي: طريقة مألوفة لا يتخلَّفون عنها؛ فقد يؤدِّي إلى فوات أوَّل الوقت، "رواه البخاري"، وهو دليل على أنَّها تُندب الصلاة قبل صلاة المغرب؛ إذ هو المراد من قوله: "قبل المغرب"، لا أنَّ المراد قبل الوقت لِمَا عُلم من أنه منهيٌّ عن الصلاة فيه، "وفي رواية لابن حبَّان"، أي: من حديث عبد الله المذكور: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى قبل المغرب ركعتين"، فثبت شرعيتهما بالقولِ والفعل). ((سبل السلام)) (2/5). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (الحقُّ أنَّ الأحاديثَ الواردة بشرعيَّة الركعتين قبل المغرب مخصِّصة لعموم أدلَّة استحباب التعجيل). ((نيل الأوطار)) (2/10). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (يستحبُّ أن يُصلِّي قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشَّمس) ((فتاوى نور على الدرب)) (10/276). , والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (ولا يُنافي ذلك صلاةُ الركعتين قبل المغرب؛ لثبوتهما عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولًا وإقرارًا؛ قال عليه السلام: «بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ ، بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ، ثم قال في الثالثة: لِمَن شاء») ((الثمر المستطاب)) (1/62). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (من السُّنة أن يُصلِّي ركعتين قبل صلاة المغرب، أي: بين الأذان والإقامة؛ فقد أمرَ بها النبيُّ عليه الصلاة والسلام ثلاثَ مرات، فقال: «صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب»، لكنَّه قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهيةَ أن يتخذها الناس سُنَّة، أي: سنة راتبة، فصلاةُ ركعتينِ قبل صلاة المغرب، أي: بين الأذان والإقامة سُنَّة، لكنَّها ليستْ راتبة، فلا يَنبغي المحافظة عليها دائمًا؛ لأنَّه لو حافظ عليها لكانت راتبةً). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/271 - 272).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صَلُّوا قبلَ صَلاةِ المغربِ، قال في الثالثة: لِمَن شاء؛ كراهية أن يتَّخذها الناسُ سُنَّةً رواه البخاري (1183). )) قال ابن حجر: (قال المحبُّ الطبريُّ: لم يرِدْ نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلَّة على استحبابها، ومعنى قوله: «سنة»، أي: شريعة وطريقة لازمة، وكأنَّ المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض؛ ولهذا لم يعدَّها أكثرُ الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضُهم، وتُعقِّب بأنه لم يثبتْ أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واظَبَ عليها). ((فتح الباري)) (3/60).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ )) [3337] رواه البخاري (627)، ومسلم (838).
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان المؤذِّنُ إذا أذَّنَ قام ناسٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتدرونَ السَّواري حتى يخرُجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم كذلك، يُصلُّونَ ركعتينِ قبلَ المغربِ، لم يكُن بين الأذانِ والإقامةِ شيءٌ))، وفي روايةٍ: ((إلَّا قليل)) رواه البخاري (625) واللفظ له، ومسلم (837).
4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا بالمدينة، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ لصلاةِ المغربِ ابتدروا السواري فيَركعون ركعتينِ ركعتينِ، حتى إنَّ الرجُلَ الغريبَ ليدخُلُ المسجدَ فيَحسَبُ أنَّ الصلاةَ قد صُلِّيتْ؛ من كثرةِ مَن يُصلِّيهما )) رواه البخاري (625)، ومسلم (837) واللفظ له.
5- عن مختارِ بن فُلفُل، قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه عن التطوُّع بعدَ العصرِ؟ فقال: ((كان عُمرُ يَضرِبُ الأيدي على صلاةٍ بعد العصرِ، وكنَّا نُصلِّي على عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ بعد غروبِ الشمسِ قبل صلاةِ المغربِ، فقلت له: أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نُصلِّيهما، فلم يَأمُرْنا ولم يَنهَنا )) رواه مسلم (836).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يقرُّ إلَّا على الحقِّ الحسَن، ولا يرى مكروهًا إلَّا كَرِهه، ولا خطأً إلَّا نهى عنه ((المحلى)) لابن حزم (2/23).
6- عن مَرثدِ بنِ عبدِ اللهِ اليَزنيِّ، قال: أتيتُ عقبةَ بنَ عامرٍ الجهنيَّ، فقلتُ: ألَا أُعجبك من أبي تَميم؛ يركع ركعتينِ قبلَ صلاةِ المغربِ قال ابن حجر: (فيه ردٌّ على قول القاضي أبي بكر بن العربي لم يفعلهما أحدٌ بعد الصحابة؛ لأنَّ أبا تميم تابعي وقد فعَلهما). ((فتح الباري)) (3/60). ! فقال عُقبة: ((إنَّا كنَّا نَفعلُه على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))، قلت: فما يمنعكُ الآن؟! قال: الشُّغلُ رواه البخاري (1184).
ثانيًا: مِن الآثار
عن الزهريِّ، عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: (أنَّه كان يُصلِّي ركعتينِ قبل صلاةِ المغربِ) رواه البخاري (625)، ومسلم (837).
الفَرْعُ الثَّاني: سُنَّةُ المَغربِ البَعديَّة
سبَق ذِكرُها مع مسألةِ عددِ السُّننِ الرَّواتبِ، وهي ركعتان.
الفَرْعُ الثَّالِثُ: القِراءةُ في سُنَّة المغربِ
يُستحَبُّ أن يقرأَ فيهما: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/385)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/338). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/237)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/94)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/215). ، ونصَّ عليه بعضُ فقهاء المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/79). ، واختاره ابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما: سورة قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، المتضمِّنة للتوحيدِ العمليِّ الإرادي، وسورة: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ المتضمِّنة للتوحيدِ الخبري العِلمي؛ فسورة: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فيها بيانُ ما يجب لله تعالى من صِفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال، وسورة: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ فيها إيجابُ عبادته وحده لا شريكَ له، والتبرِّي من عبادة كلِّ ما سواه، ولا يتمُّ أحد التوحيدين إلَّا بالآخر؛ ولهذا كان النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأ بهاتين السورتين في سُنة الفجر والمغرب والوتر اللَّتين هما فاتحةُ العمل وخاتمتُه؛ ليكون مبدأ النهار توحيدًا، وخاتمته توحيدًا) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (2/94). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (أمَّا النافلة فيُسلِّم فيها من كل ركعتين، ويقرأ بعد الفاتحة ما شاء، إلَّا سُنَّة الفجر، فإنَّه يستحبُّ أن يقرأ فيها سورة: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ في الأولى وسورة: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ في الثانية بعد الفاتحة، أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ... **البقرة: 136** الآية من سورة البقرة بعد الفاتحة, وفي الثانية: قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... **آل عمران: 64** الآية من سورة آل عمران. وفي سُنَّة المغرب يقرأ السورتين المذكورتين بعد الفاتحة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/55). , وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (هذه السورةُ هي إحدى سورتي الإخلاصِ؛ لأنَّ سورتي الإخلاصِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأ بهما في سُنَّة الفجر، وفي سُنة المغرب) ((تفسير جزء عم)) (ص: 335).
الدليل من السُّنَّة:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكثرَ مِن خمسٍ وعشرينَ مرةً، أو أكثر مِن عشرين مرةً، يقرأ في ركعتَي الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))، وفي رواية: ((رمقتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا وعشرين مرةً، أو خمسًا وعشرين مرةً يقرأُ في الركعتينِ قَبلَ الفجرِ وبعدَ المغربِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)) رواه الترمذي (417)، وابن ماجه (1149)، وأحمد (4909) بنحوه حسنه الترمذي، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (8/57)، وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (949) والرِّواية الثانية: رواها النسائي (992)، وأحمد (4763)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 434) (13587) بنحوه صححها ابن عبد البر في ((التمهيد)) (24/41)، قال النووي في ((المجموع)) (3/385): إسناده جيد إلا أن فيه رجلا اختلفوا في توثيقه وجرحه، وقد روى له مسلم، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (8/89)، وقال الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (2/488): قويٌّ بالمتابعة.
الفَرْعُ الرَّابع: حُكمُ صَلاةِ التطوُّعِ بينَ المغربِ والعِشاءِ
يُستَحَبُّ صلاةُ التطَوُّعِ بين المغربِ والعشاءِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة وعددها ستٌّ بعد المغرب، وتُسمَّى صلاة الأوَّابين. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/ 172). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود الموصلي (1/66)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/195). ، والمالكيَّة يستحبُّ عند المالكيَّة التنفُّلُ بعد المغرب بركعتين، وما زاد فهو خيرٌ بلا حدٍّ، وإن تنفَّل بستِّ ركعات فحسن. يُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/500، 501). ، والشافعيَّة وأقلها عندهم ركعتانِ، وأكثرها عشرون ركعةً، وتُسمَّى صلاة الأوابين، وصلاة الغفلة؛ لغفلة أكثر الناس عنها؛ لاشتغالهم بغيرها. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/225)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/206)، ((شرح السنة)) للبغوي (3/473)، ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (1/144). ، والحنابِلَة يستحبُّ عند الحنابلة التنفُّلُ بين المغرب والعشاء، وهو من قيام اللَّيل؛ لأنَّ الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني؛ لقول أنس بن مالك في قوله تعالى: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ **السجدة: 16** الآية، قال: "كانوا يتنفَّلون بين المغربِ والعشاء يُصلُّون". يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/437)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/569). وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ قال الشوكانيُّ: (والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدلُّ على مشروعيَّة الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإنْ كان أكثرها ضعيفًا، فهي منتهضةٌ بمجموعها لا سيَّما في فضائل الأعمال؛ قال العراقي: وممن كان يُصلِّي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وأنس بن مالك، في ناسٍ من الأنصار، ومِن التابعين: الأسود بن يزيد، وأبو عثمان النَّهْدي، وابن أَبي مُلَيكة، وسعيد بن جُبير، ومحمد بن المنكدر، وأبو حاتم، وعبد الله بن سَخْبَرة، وعليُّ بن الحسين، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي، وشُريحٌ القاضي، وعبد الله بن مُغفَّل وغيرهم. ومن الأئمَّة: سفيانُ الثوريُّ). ((نيل الأوطار)) (3/68).
الدليل من السُّنَّة:
عن حُذيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المغربَ، فلمَّا قضَى الصلاةَ قام يُصلِّي، فلم يزلْ يُصلِّي حتى صلَّى العِشاءَ، ثم خرَج )) رواه أحمد (5/404) (23483)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/95) (8365). رواه الترمذي (3781)، وأحمد (23436) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (8307). قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وجود إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/268)، وحسن إسناده المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (2/527)، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (3781)

انظر أيضا: