الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ معًا في آنٍ واحدٍ


يجوزُ للمُوَكِّلِ توكيلُ وكيلَينِ معًا في آنٍ واحدٍ في البَيعِ والشِّراءِ، ولا ينفَرِدُ أحَدُهما بالتَّصَرُّفِ دونَ الآخَرِ [461] يجوزُ الانفرادُ بالتَّصرُّفِ إن أذِنَ لهما الموكِّلُ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275، 276)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/157)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/413)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [462] نصَّ الحنَفيَّةُ على أنَّ الوكيلَ يجوزُ أن يتصَرَّفَ دونَ صاحِبِه فيما لا يحتاجُ فيه إلى الرَّأيِ، كالطَّلاقِ والعِتاقِ بغيرِ عِوَضٍ، أو ما لا يمكِنُ الاجتماعُ فيه، كالخُصومةِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275، 276)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/173، 174). ، والمالِكيَّةِ -في المعتَمَدِ عِندَهم- [463] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/157)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/405). ، والشَّافِعيَّةِ [464] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/342). ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/413). ، والحَنابِلةِ [465] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/277)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190). ؛ وذلك لأنَّ المُوَكِّلَ رَضِيَ برأيِهما لا برأيِ أحَدِهما، ولو كان البَدَلُ مُقَدَّرًا؛ لأنَّ تقديرَه لا يمنَعُ استعمالَ الرَّأيِ في الزِّيادةِ والنُّقْصانِ، وفي اختيارِ البائِعِ والمُشتري، ونحوِ ذلك [466] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190). .

انظر أيضا: