الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الإقرارُ في الوَكالةِ بالخُصومةِ إذا لم يُفوَّضِ الوكيلُ به


اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ الإقرارِ في الوَكالةِ بالخُصومةِ إذا لم يُفوَّضِ الوَكيلُ بالإقرارِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ الإقرارُ.
القَولُ الثَّاني: يَصِحُّ الإقرارُ [367] يُنظر: الفَصلُ الثَّاني من البابِ الأوَّلِ: مَبحَثُ الإقرارِ في الوَكالةِ بالخُصومةِ. .

انظر أيضا: