الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: تَجزِئةُ زكاةِ الفِطرِ


يجوزُ لِمَن وجبتْ عليه زكاةُ الفِطرِ أنْ يُخرِجَها مُجزَّأةً، بعضَها إثرَ بعضٍ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ [2235] قال ابنُ حزم: (مَن افتُرض عليه صاعٌ في زكاة الفِطر، فلا خلافَ في أنه جائزٌ له أن يُخرِج بعضَه، ثم بعضَه، ثم بعضَه). ((المحلى)) (4/263).

انظر أيضا: