موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشِرًا: حُكمُ التَّفاؤُلِ وما يُباحُ منه


التَّفاؤُلُ إمَّا مُباحٌ وإمَّا مُستحَبٌّ، وإمَّا محرَّمٌ قد يُفضي إلى الشِّرْكِ، وذلك بحسَبِ ما يقَعُ به التَّفاؤُلُ؛ فالفَألُ المُستحسَنُ في السُّنَّةِ هو ما كان من غَيرِ قَصدٍ، وما يُظَنُّ عِندَه الخيرُ، مِثلُ الكَلِمةِ الحَسَنةِ يَسمَعُها الرَّجُلُ من غيرِ قَصدٍ، نحوُ: يا فلاحُ، وأمَّا التَّفاؤُلُ المُكتَسَبُ من الاستِقسامِ بالأزلامِ، وبالقُرعةِ، وبالنَّظَرِ في النُّجومِ، وزَجرِ الطَّيرِ، والعُطاسِ، ونحوِ ذلك؛ كُلُّ ذلك ممنوعٌ محرَّمٌ، وكذلك أخذُ الفَألِ من المُصحَفِ: إن خرَج جيدًا اتَّبَعه، أو رَديئًا اجتَنَبه؛ عدَّه بعضُ أهلِ العِلمِ منَ الاستِقسامِ بالأزلامِ [2061] ينظر ((الفروق)) للقرافي (4/240-241)، ((الفجر الساطع على الصحيح الجامع)) لمحمد الفضيل (13/15). .

انظر أيضا: