موسوعة الأخلاق والسلوك

سابعًا: صُوَرُ العِفَّةِ


1- العِفَّةُ عمَّا في أيدي النَّاسِ:
وهي أن يَعِفَّ عمَّا في أيدي النَّاسِ، ويترُكَ مسألتَهم؛ فعن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من تكفَّل لي ألَّا يسألَ النَّاسَ شيئًا وأتكَفَّلُ له بالجنَّةِ)). فقال ثوبانُ: أنا. فكان لا يسألُ أحدًا شيئًا [6821] رواه أبو داود (1643) واللفظ له، وأحمد (22374). صحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (1500) وقال: على شرطِ مسلمٍ، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (4/108)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1643)، والوادعي على شرط الشيخين في ((الصحيح المسند)) (195). والحديثُ رُوِي من طريقٍ آخَرَ بلفظِ: (ومن يتقَبَّلُ لي بواحدةٍ أتقبَّلْ له بالجنَّةِ؟ قُلتُ: أنا. قال: لا تسألِ النَّاسَ شيئًا.  قال: فكان ثوبانُ يَقَعُ سَوطُه وهو راكبٌ، فلا يقولُ لأحَدٍ: ناوِلْنيه، حتَّى ينزِلَ فيأخُذَه). رواه ابنُ ماجه (1837) واللفظ له، وأحمد (22423). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1837)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22423). والحديثُ رُوِيَ بلفظِ: (من يَضمَنُ لي واحدةً وأضمَنُ له الجنَّةَ؟ قال: قلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ. قال: لا تسألِ النَّاسَ شيئًا. قال: فكان سَوطُ ثوبانَ يسقُطُ وهو على بعيرِه فيُنيخُ حتَّى يأخُذَه، وما يقولُ لأحدٍ: ناوِلْنيه!). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2590)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22405)، وصحَّح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (1/30). .
وعن الحَسَنِ البصريِّ قال: (لا تجاهِدْ في الطَّلَبِ جِهادَ المغالِبِ، ولا تتَّكِلْ على القَدَرِ اتِّكالَ المستسلِمِ؛ فإنَّ ابتغاءَ الفَضلِ من السُّنَّةِ، والإجمالَ في الطَّلَبِ من العِفَّةِ، وليست العِفَّةُ بدافعةٍ رِزقًا، ولا الحِرصُ بجالبٍ فضلًا؛ الرِّزقُ مقسومٌ، والأجَلُ محتومٌ، وفي الحِرصِ اكتسابُ المآثمِ) [6822] يُنظَر: ((البصائر والذخائر)) لأبي حيان (4/ 193) و (5/ 227). .
وكان يقالُ: (الشُّكرُ زينةُ الغِنى، والعَفافُ زينةُ الفَقرِ) [6823] يُنظَر: ((ربيع الأبرار)) للزمخشري (5/ 91)، ((بهجة المجالس)) لابن عبد البر (1/206). .
2- العِفَّةُ عن المأكلِ الحرامِ والمشرَبِ الحرامِ.
3- عِفَّةُ الجوارحِ عن المحرَّماتِ، ومنها:
- عفَّةُ اللِّسانِ بكَفِّه عن المحرَّماتِ واللَّغوِ:
فلا يقولُ إلَّا طَيِّبًا وإلَّا فليصمُتْ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المسلِمُ مَن سَلِم المسلمون من لسانِه ويَدِه، والمهاجِرُ مَن هجَر ما نهى اللهُ عنه)) [6824] رواه البخاري (10) واللفظ له، ومسلم (40) مختصَرًا. .
- عفَّةُ البَصَرِ عن النَّظَرِ إلى الحرامِ؛ قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور: 30] ، وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النّور: 31] .
- عِفَّةُ اليَدِ بالكَفِّ عن أخذِ ما لا يحِلُّ أو البطشِ ظُلمًا.
- عِفَّةُ الرِّجلِ بتركِ المشيِ إلى الحرامِ.
- عِفَّةُ السَّمعِ بتركِ استماعِ ما حرَّم اللهُ سماعَه كالغِناءِ والمعازفِ.
- عِفَّةُ الفرجِ بحِفظِه عمَّا حرَّم اللهُ.
- عِفَّةُ الجسَدِ بسَترِ ما أمر اللهُ بسَترِه من العوراتِ، وبالتزامِ النِّساءِ للحِجابِ.

انظر أيضا: