- إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن طَعامِ بَيْتِها غيرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لها أجْرُها بما أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِها بما كَسَبَ، ولِلْخازِنِ مِثْلُ ذلكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شيئًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2065 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (1437)، ومسلم (1024)
التخريج : أخرجه البخاري (1437)، ومسلم (1024)
ومِقدارُ الإنفاقِ مِن كِلَيْهما (الزوجة والخازن) هو ما جرَتْ به العادةُ عندَ الزَّوجِ أو المالكِ (السيِّد)، وسمَح به أنْ يخرُجَ مِن بَيتِه على سبيلِ الصَّدقةِ؛ إمَّا على عَينِه، أو أنَّه لَمَّا عَلِم رَضِيَ بذلك.